حدود التعامل مع المخطوبة والمعقود عليها، وحكم حلق اللحية للحاجة، وآداب البيع

0 201

السؤال

سؤالي لفضيلتكم - وفقكم الله لما أحب -: إني مخطوبة منذ سنة، وسيكون كتب كتابي بمشيئة الرحمن بعد خمسة أشهر تقريبا، فماذا علي من واجبات أمام خطيبي؟ وبعد أن أطمئن إلى كونه زوجا لي، وهو كذلك، فهل لا أخرج لمقابلته حتى إذا كان مع محارمي؟ فقد سمعت ذلك من بعض الشيوخ الأفاضل.
وهناك سؤال خاص به، فهو يعمل مع زميله في محل إيجار لهما لبيع الملابس الخاصة بالرجال، وكما تعلمون فضيلتكم ما حصل بمصر، وهو رجل ملتح، ولكن ما حصل أن شريكه قد وجد جثة أمام المحل قبل أن يفتحه، وهناك اعتقالات، وقتل للملتحين والمنتقبات، وقد حلقها في ذلك الوقت، ثم عاد فأطلقها، وكذلك أبي وإخوتي؛ لما يتعرض له الملتحي والمنتقبة حتى الآن من الإيذاء، والاعتقال، والقتل، وغير ذلك، فهل يجوز له في هذه الفترة حلق اللحية أم لا؟ كذلك ما هي الواجبات التي يجب أن يتبعها في عمله في اللبس الموافق للشرع الخاص بعمله؟ حتى لا يكون حراما عليه بيع أشياء لا تجوز في الإسلام؟ وأسألكم الدعاء لي بالزوج الصالح المصلح، والذرية الصالحة المصلحة، وجميع المسلمين والمسلمات!
وكذلك سوف يتم العقد - إن شاء الله - لمدة سنة، فهل يجوز لي الخروج معه والتحدث معه عبر الهاتف؟ وكذلك هل يجوز لي أن أطلب منه أن أجلس أمامه بالحجاب؟ وذلك لأنني منتقبة، وأريد أن أكون أكثر حرصا في هذه الفترة، وأعلم أنه يجوز له النظر إلى شعري، ولكني سأكون في بيت أبي، وليس في بيته، فأريد أن أعقد توازنا بين الفترة والجلوس معه في هذه الفترة الطويلة، وأسألكم الله أن تجيبوني، وأنا أعرف أن الشرع أحل هذا، ويجوز ما يجوز للزوج، ولكني أخاف أن يحصل أي شيء، كما أنني أريد أن أكون ببهجتي أمامه بعد الزواج، وهو بعد سنة من العقد، فهل يجوز لي الاتفاق معه على ذلك الأمر؟ وهل الأمر هذا يعود له أم لأبي في هذه الفترة - جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد له عليها ، فعلى هذا الأساس يكون تعاملك مع خاطبك، فلا تمكنيه من الخلوة بك، أو الخروج معك، كما يفعل كثير من أهل الغفلة عن الله، وعن الالتزام بشرعه.

وقد أحسنت بالتزامك بذلك ، فزادك الله هدى وتقى وصلاحا.

فإن كانت هنالك حاجة للحديث معك جاز ذلك، ولكن بقدر الحاجة فقط، وبشرط التزامكما بالضوابط الشرعية، وتجنب ما قد يدعو إلى الفتنة من لين في القول، ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 231139.

ولا حرج في جلوسه معك، والحديث إليك للحاجة بوجود أحد محارمك، قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه. اهـ. 

وحلق اللحية حرام في الأصل، ولكن إن وجدت ضرورة فلا حرج في حلقها، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3198.

وإذا عقد لك عليه العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة له، وينبغي أن يراعى في الدخول ما قد يكون من شرط، أو عرف، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 61470.

وبما أنك زوجة له فيجوز لك وضع حجابك عنده، ولا بأس بأن تطلبي منه الجلوس معه بحجابك، هذا مع العلم بأن طاعتك لأبيك لا لزوجك ما دمت في بيت أبيك، وراجعي الفتوى رقم: 135963.

 وبخصوص البيع والشراء يجب عليه الالتزام بالآداب العامة من الصدق والأمانة، والحذر من الغش، والخيانة، ونحو ذلك.

ولا يجوز له بيع ملابس تشتمل على أشياء محرمة، كشعارات الكفر من الصليب، ونحوه، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 208330، والفتوى رقم: 75956.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة