السؤال
ظهر مؤخرا تحريم زيت المنك، وهو المستخرج من حيوان المنك، فأردت التأكد من حضراتكم هل هو محرم أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
ظهر مؤخرا تحريم زيت المنك، وهو المستخرج من حيوان المنك، فأردت التأكد من حضراتكم هل هو محرم أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لنا علم بهذا الحيوان، هل له ناب يفترس به فلا يحل منه شيء، أو ليس له ناب يفترس به فيحل بذبحه.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: المراد بالحيوانات المفترسة : كل دابة لها ناب يفترس به ، سواء أكانت أهلية كالكلب والسنور الأهلي ، أم وحشية كالأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور الوحشي والسنجاب والفنك والسمور والدلق ( وهو أبو مقرض ) والدب والقرد وابن آوى والفيل . وحكمها : أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية ، غير أن الضبع والثعلب قال بحلهما أبو يوسف ومحمد. واستدل الجمهور على تحريم هذا النوع كله أو كراهته كراهة تحريمية - بقطع النظر عن الأمثلة - بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام. انتهى.
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والجمهور على أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. انتهى.
وعليه، فزيت هذا الحيوان مبني على أصله، فإن كان هذا الحيوان حلال الأكل، وذكي الذكاة الشرعية فاستعمال زيته جائز، وأما إن كان مما لا يحل أكله، أو كان مما يحل، ولكنه لم يذك الذكاة الشرعية، فميتة لا يجوز استعمال زيته.
جاء في الموسوعة الفقهية: شحم الحيوان المذكى حلال من أي مكان أخذ . وأما الحيوانات غير المأكولة كالخنزير فشحمها حرام كغيره . وكذلك يحرم أكل شحوم الميتة فلا تؤثر التذكية فيه . أما الانتفاع بشحم الميتة في غير الأكل فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه في شيء أصلا؛ لحديث جابر بن عبد الله " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، قيل : يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال : لا ، هو حرام ". انتهى.
وإذا قلنا بعدم جوازه، ففي جواز استعماله للتداوي مع عدم وجود غيره من الأدوية الطاهرة اختلاف بين أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: فإن كان يعالج به من ظاهر شيء لا يصل إلى جوف، ويكون إذا كان طاهرا مأمونا لا ضرر فيه على أحد موجود المنفعة في داء، فلا بأس بشرائه ولا خير في شراء شيء يخالطه لحوم الحيات الترياق وغيره؛ لأن الحيات محرمات لأنهن من غير الطيبات، ولأنه مخالطة ميتة. انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: كل انتفاع يفضي إلى تنجيس إنسان لا يجوز، وإن لم يفض إلى ذلك جاز. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 158379.
والله أعلم.