هل يكفي في الغسل غلبة الظن بالإسباغ؟ وما حكم الغسل الناقص جهلًا؟

0 282

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جهود، وأسأل الله أن يوفقكم جميعا: أعلم أن إفاضة الماء على البدن تجزئ في الغسل، لكنني اكتشفت أن غسلي منذ بلوغي إلى الآن كان خاطئا، والآن أدركت الغسل الصحيح، فما حكم ترك غسل السرة، والفرج، والدبر، والأذن جهلا بوجوبها؟ فمنذ أن وجبت علي الصلاة إلى الآن ـ وعمري 26 سنة ـ لم أغسل السرة، ولم أزل الوسخ العالق بها، وكذلك الدبر، ولا أتذكر إن كنت أغسل الفرج في الغسل، وكنت أصوم رمضان وأصلي، فما حكم الغسل الناقص جهلا؟ وعندما علمت بوجوب غسل السرة حاولت إيصال الماء إلى ظاهرها فقط، ثم تبين لي بعد أيام أنني لم أزل ما بداخلها من وسخ، فما الحكم في الحالتين؟ وهل غسلي صحيح أم لا؟ مع أنني شديدة الوسوسة في الغسل، وسؤالي الثاني هو: إذا وقفت تحت الدش وحاولت تحريك الشعر، فهل يصل الماء إلى منابت شعري الكثيف، والتي لا أستطيع التحقق من إيصال الماء لها، وإذا قمت بتحريكه فإنه يتشابك، ولا أعرف هل وصل الماء أم لا؟ وبمعنى آخر: هل جريان الماء على الشعر يؤدي الغرض أم لا بد من تخليل الشعر؟ والآن قمت بغسل واحد ونويت به رفع الحدث الأكبر من حيض، وجنابة، واحتلام طوال السنين، واستباحة الصلاة، فهل ما فعلته صحيح؟ وكيف تكون النية إذا اجتمعت 4 موجبات للغسل؟ وماذا عن صلاتي وصيامي؟ وهل أقضيهما؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أولا أن الوسوسة من شر الأدواء، وأخطر الأمراض، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

ثم اعلمي أن الغسل يكفي فيه غلبة الظن بالإسباغ، ولا يشترط اليقين، فمتى غلب على ظنك وصول الماء إلى أصول الشعر، أو تعميمه لما يجب غسله من البدن، فقد برئت ذمتك بذلك، وانظري الفتوى رقم: 126996.

ثم إن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه على ما بيناه في الفتوى رقم: 120064.

فإذا كنت متيقنة يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه أن شيئا مما يجب غسله في الطهارة لم يصله الماء، فإن غسلك - والحال هذه - لم يصح.

وأما صومك: فإنه صحيح لا تلزمك إعادته؛ لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الغسل، وأما صلاتك ففي وجوب إعادتها - والحال ما ذكر - خلاف بين العلماء، انظري تفصيله في الفتوى رقم: 125226.

ولا حرج عليك في العمل بالقول الأيسر ما دمت مصابة بالوسوسة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 181305.

ومن كانت عليه أحداث متعددة موجبها واحد، كالحيض والجنابة، أو الإنزال والتقاء الختانين، ونحو ذلك، فإنه يكفيه غسل واحد، قال البهوتي في الروض: وإن اجتمعت أحداث متنوعة، ولو متفرقة توجب وضوءا، أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي: باقيها؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. انتهى.

وعليه، فغسل واحد يكفيك، ويحصل به ارتفاع حدثك مهما تكرر أو تنوع، وانظري الفتوى رقم: 243610.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات