السؤال
زواج المسلم من الأجنبية جائز، فلماذا يجب على الأطفال أن يتبعوا ديانة الأب المسلم؟ وهل يجوز زواج المسلم من الأجنبية المطلقة؟ مع العلم أنه في الديانة النصرانية ـ christian ـ لا يجوز لها الطلاق، أو الزواج من رجل آخر إلا إذا توفي الزوج، وليس لها الحق في الطلاق داخل الكنيسة، بل تبقى على ذمة الزوج في الديانة النصرانية، ولكن يمكنها الطلاق خارج الكنيسة؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل يتبع خير أبويه دينا، سواء كان الأب أم الأم، هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا في الفتوى رقم: 97794.
ومن حكمة ذلك ـ والله أعلم ـ هو أن الإسلام دين الحق، فهو يعلو ولا يعلى عليه، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الطفل لا يستقل بنفسه، بل لا يكون إلا تابعا لغيره، فجعله الشارع تابعا لخير أبويه في الدين، تغليبا لخير الدينين، فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية لم يجز أن يتبع من هو على دين الشيطان وتنقطع تبعيته عمن هو على دين الرحمن، فهذا محال في حكمة الله تعالى وشرعه. اهـ.
وإذا كانت الأجنبية يهودية، أو نصرانية جاز للمسلم الزواج منها إذا كانت عفيفة، ويجب أن تكون خالية من الموانع، فإن كانت لا تزال تحت زوج لم يطلقها، فلا يجوز الزواج منها، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: والمحصنات من النساء {النساء:24}.
قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: أي: وحرمت عليكم ذوات الأزواج ما دمن في عصمة أزواجهن، فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة، وذلك إبطال لنوع من النكاح كان في الجاهلية يسمى الضماد. اهـ.
وكون النصرانية لا يجوز لها الطلاق، أو الزواج من رجل آخر إلا إذا توفي الزوج، وليس لها الحق في الطلاق داخل الكنيسة، فكل هذا لا يسوغ الزواج منها وهي في عصمة زوج، فإذا كانت متضررة فعليها أن تبحث عن سبيل تطلق به من زوجها، ودخولها في الإسلام يفك عنها مثل هذه الآصار، ويضع عنها مثل هذه الأغلال، ومنه تعرف عظمة الإسلام ومحاسنه، وهنالك فتاوى تبين أن الإسلام هو الدين الحق، نحيل منها على الفتاوى التالية أرقامها: 20984، 74500، 32949.
وهنالك فتاوى تبين بطلان دين النصرانية وتناقض الأناجيل يمكن أن يطلع منها على الفتاوى التالية أرقامها: 8210، 10326، 70498، 70824، 116838، 6828، 118616.
والله أعلم.