ضابط ثياب الشهرة، وهل بين الثياب الحديثة الغربية ما يعد من ثياب الشهرة؟

0 291

السؤال

أستفتيكم عن كلام العلماء في صفة ثياب الشهرة، وهل بين الثياب الحديثة الغربية ما يعد من ثياب الشهرة؟ أم أن ثياب الشهرة لم تعد موجودة إلا في ثياب المغنين الغربيين المشهورين بالفحش، كمايكل جاكسون، وأمثاله، وفي صفة ثياب ملوك أوروبا في القرون الوسطى، كهنري الثامن، والذي يمكن الاطلاع على صفة ثيابة المنشورة في صورته في كل الموسوعات المصورة تقريبا؟ فأفتونا - وفقكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فضابط ثياب الشهرة عند العلماء هو مخالفة ما اعتاده الناس من الثياب بلون, أو صفة تفصيل للثوب، وشكل له, أو هيئة في اللبس, أو مرتفع، أو منخفض، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاوى نور على الدرب: ثوب الشهرة ليس له كيفية معينة، أو صفة معينة, وإنما يراد بثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان, أو يشار إليه بسببه, فيكون متحدث الناس في المجالس, فلان لبس كذا, فلان لبس كذا, وبناء على ذلك قد يكون الثوب الواحد شهرة في حق إنسان, وليس شهرة في حق الآخر, فلباس الشهرة إذن هو ما يكون خارجا عن عادات الناس، بحيث يشتهر لابسه، وتلوكه الألسن, وإنما جاء النهي عن لباس الشهرة؛ لئلا يكون ذلك سببا لغيبة الإنسان، وإثم الناس بغيبته. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لبس الألبسة التي تخالف عادات الناس مكروه لما فيه من شهرة، أي: ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع؛ لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته، فيشاركهم في إثم الغيبة، قال في لسان العرب: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، ويكره لبس زي مزر به لأنه من الشهرة، فإن قصد به الاختيال، أو إظهار التواضع حرم لأنه رياء: من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى به. انتهى.

ومما سبق يعلم أن الثياب الحديثة الغربية منها ما يعد من ثياب الشهرة، ومنها ما لا يعد من ثياب الشهرة، ومرد ذلك إلى عادة البلد الذي تلبس فيها تلك الثياب.

وينبغي أن يعلم أن ما كان من الثياب مختصا بالكفار، فلا يجوز لباسها كذلك، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، أو كراهته، كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء ... وليس اللباس المسمى بالبنطلون، والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف، ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 194743، 191681.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة