صيغة السؤال تحتمل الجعالة أو الوعد أو المراهنة

0 218

السؤال

يكثر في مجالس الشباب أن يقولوا: يا رجل إذا فعلت كذا فلك كذا، وإذا فعلت كذا فلك كذا، فيقول الرجل: موافق، لكن المبلغ لفلان وليس لي ، إذا فعلت كذا فلك كذا، فيقول له: وإذا فعلت أنا كذا فيجب عليك كذا. هل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غامض والمراد به ليس بواضح .

لكن من هذه الصيغ المذكورة ما يحتمل أن يكون جعالة ، كأن يقول شخص لآخر : إن فعلت لي كذا فلك كذا ، فان كان المطلوب فعله مباحا فإن هذا جائز ، واذا فعل المخاطب ذلك الفعل فإنه يستحق ما تعهد له به الجاعل ، ولا حرج عليه أن يتنازل عنه لشخص آخر .

وقد تكون من باب الوعد الجائز، كأن يقول شخص لآخر: إن فعلت كذا فلك كذا ، أو فلي عليك كذا ، لكن الوعد غير ملزم ، ولا يجب الوفاء به عند جماهير العلماء ، بل هو مستحب ، كما بيناه في الفتوى رقم : 17057 .

وقد تكون من باب المراهنة والمغالبة ، كأن يتفق شخصان، ويقول كل منهما للآخر : إن فعلت كذا فلي عليك كذا ، وإن فعلت كذا فلك علي كذا ، وهذه الصورة محرمة غير جائزة ، وراجع في حكم المراهنة الفتوى رقم : 213628 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة