جلوس المرأة بجانب الرجل في المواصلات العامة.. الداء والدواء

0 256

السؤال

أحيانا أجد أنثى تجلس بجوار رجل أو بين رجلين في وسائل المواصلات، فهل هذا جهل بالدين؟ أم عدم مبالاة منها؟ بالرغم من أنها تعلم أن ذلك قد يكون حراما. أم ماذا؟ أرجو التوضيح. ما هي المبررات التي قد تدفع الشخص سواء ذكرا كان أو أنثى لفعل شيء اعتقد أنه حرام؟ فالشخص الذكر قد يكون جالسا في أمان الله، ثم يجد أنثى جاءت تجلس بجانبه، فأعتقد أنه من الطبيعى أن تثور شهوته، سواء حدثت ملامسة أو لم تحدث ملامسة. فهل الأنثى لا تعلم ذلك؟ أم تقول وماذا سيفعل حتى لو ثارت شهوته؟ وهل الأنثى لا تثار شهوتها مثل الرجل؟ والغريب أن الأنثى أحيانا تكون منتقبة، أتعرفون ما معنى منتقبة؟ أي أنها من المفروض أن تكون القدوة، ولكن اليوم أصبحت المنتقبة عار عار عار على الإسلام، حيث دائما يراها الناس في موضع الشبهات، لا أعلم بسب جهلها، أم بسبب عدم اهتمامها بما تعرفه عن الدين، أم بسبب ماذا، بل أصبح الناس هم الذين يتعمدونها أيضا، أم أنا شخص متخلف مجنون والأنثى جالسة حتى لا تتعب قدميها؟ وليس في قصدها أي شيء، وأن بعض الظن إثم.
أرجو التنوير والتوضيح من سيادتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجلوس المرأة بجانب الرجل غير المحرم والعكس في وسائل المواصلات العامة منها والخاصة من البلاء الخطير والفتنة ‏العظيمة، لا سيما عند الاكتظاظ وتلاحم الأجساد، والأصل في مثل هذه المجالس المنع؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه ‏وسلم ـ :ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه ، ولما فيه من وضع الإنسان نفسه في مواضع الريبة ، وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء:" ‏‏[ينبغي على المرء] أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن، ولألسنتهم عن الغيبة". وتنظر ‏مخاطرالاختلاط المحرم بين الجنسين في الفتوى رقم : 3539، وينظر حرمة الملامسة بين الجنسين ولو بحائل في ‏غير الكفين الفتوى رقم : ‏235087‏ .‏

ولكن ما العمل إذا اضطر الإنسان لركوب وسيلة من وسائل ‏النقل المختلطة؟ فالواجب أن يتقي الله ما استطاع، ‏وأن يصرف بصره عن الحرام، وألا يجلس بجوار النساء حتى لو جلسن بجواره، ولو بالوقوف على قدميه ، ابتغاء ‏مرضاة الله تعالى ، وتجنبا للفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :‏‏ اتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني ‏إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم ، فإذا شعر بالفتنة أو أحس بالشهوة وجب عليه الابتعاد أو النزول، فإن سلامة ‏الدين لا يعدلها شيء.‏

ولا يجوز لمن علم الحكم الشرعي أن يتجاسر على مخالفته ، ولا لمن رأى المنكر أن يسكت عن إنكاره ‏بضوابط الإنكار، لا سيما من المتمسكين بالهدي الظاهر كالنقاب واللحية ، فإن سكوتهم أو مشاركتهم أخطر ما يكون، فإنهم ‏القدوة، فإن سكتوا أقروا المنكر، وإن شاركوا ضلوا وأضلو. وقد قال تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم {النور:63}، وقال ـ جل وعلا ـ ذاما بني إسرائيل : كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون {المائدة:79}.

وفي خصوص قول السائل ما هي المبررات التي قد تدفع الشخص إلى فعل شيء اعتقد أنه حرام. فجوابه أنه لا مبرر لذلك الشخص سوى أن الإيمان إذا ضعف لم تجد عند صاحبه مبالاة، وكثرة الوقوع في المعصية سبب لاستسهالها وعدم الاكتراث بها، ومن شؤم المعصية أنها تؤدي إلى مثلها. وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتاب الداء والدواء من آثار الذنوب والمعاصي: أن المعاصي تزرع أمثالها، وتولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومنها: أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة