حكم الربط لتفادي الإنجاب

0 159

السؤال

أتقدم بالشكر الجزيل لكم على مجهوداتكم وأثابكم الله: أنا شخص في الخمسينيات من العمر متزوج ولدي 7 أبناء، وزوجتي بحالة صحية غير جيدة منذ ما يقارب العام، وخوفا من الوقوع في الزنا قررت أن أتزوج بامرأة أخرى، وبسبب ظروفي المادية الصعبة وجدت زوجة من إحدى الدول الفقيرة مطلقة ولديها 5 أبناء، وسؤالي يتعلق في رغبتي بالقيام بالربط لعدم رغبتي في الإنجاب وذلك بسبب أنني أنجبت 7 أبناء والمرأة أنجبت 5 أبناء، وبسبب أن عائلتي لا تعلم بهذا الزواج فهم غير متفهمين ومعرفتهم قد تدمر هذا البيت بالطلاق، وكذلك عدم قدرتي على جلب الزوجة الجديدة إلى بلدي لوضعي المادي ولكونها ترعى أبناءها، فهل تجوز لي ولها عملية الربط؟.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجراء ما يمنع الحمل بالكلية، كربط المبايض، فإن تعاطي ما يمنع الإنجاب بالكلية حرام لا يجوز إلا عند الضرورة كالخوف على حياة المرأة، وانظر الفتوى رقم: 152183.

لكن يجوز لكما اتخاذ وسيلة لتأجيل الإنجاب، كالعزل وغيره من وسائل منع الحمل المؤقتة، إذا تراضيتما على ذلك لمصلحة معتبرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة