السؤال
أنا صانع عطور، وكما تعلمون - إخواني الكرام - بأن غالبية العطور تحتوي على مسكر صناعي، وهو في مكان الخمر، أو في منزلته، أو نجاسته، والمسمى (مذيب) بالعامية، واسمه العلمي: الميثالون، أو الإيثانول، وله أسماء أخرى مثل: المثيلي، والإثيلي، علما أن نسبة الكحول تصل في غالبية العطور إلى 75% بل إلى 80%، أما صناعتي فتصل نسبة الكحول إلى 50% وهذا يكلفني الكثير من المال والربح القليل، وأنا - والحمد لله - مقتنع بذلك، ولكن سؤالي: ما الحكم الشرعي في بيع هذه العطور؟ وهل النسبة لها حكم شرعي؟ أتمنى التوضيح، ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الكحول المسكرة خمر, والخمر نجسة في قول جمهور أهل العلم, جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر نجسة نجاسة مغلظة، كالبول، والدم لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا, كما ورد في القرآن الكريم: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس...}, والرجس في اللغة: الشيء القذر والنتن ... اهــ .
ومن الكحول ما لا يسكر، فلا يعتبر خمرا.
وعليه، فإن كانت الكحول التي تضيفها للعطور من النوع غير المسكر، فلا حرج في إضافته للعطور وبيعها.
وإن كانت الكحول من النوع المسكر، فلا يجوز شراؤها، ولا معالجتها، ولا إضافتها للعطور؛ لأنها خمر يجب إتلافها.
وأما شراء العطور التي تم خلطها بالكحول المسكر، ففيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 94737.
وبهذا تعلم الفرق بين صناعة العطور والتعامل مع الخمر، وبين شراء ما اختلطت به.
والله تعالى أعلم.