السؤال
ما حكم صحة العقد على نصرانية في بلد المسلم, مع العلم بالآتي: المرأة ليس لها أب وليس لها من أهلها إلا عما كانت تخشى رفضه وغضبه وقت كتابة العقد, ولها ولد بالغ رحب ووافق على زواج أمه من هذا المسلم، وعم هذه المرأة فيما بعد استضاف المرأة والأخ المسلم في بيته في بلده أكثر من مرة ولم يمانع عندما علم بالزواج وقت كتابة العقد كان من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة تسمى الممانعة يقصدون بها ورقة من بلد المرأة عن طريق السفارة تثبت أنها خالية من موانع الزواج كأن تكون على ذمة رجل آخر مثلا وغير ذلك، وهذه المرأة وقت كتابة العقد لم تكن تتبع كنيستها ولا تثق في القساوسة وإنما كانت تؤمن بالله وبمعتقد النصارى المعروف, والحمد لله أكرمها الله بالإسلام فيما بعد، فهل العقد الذي تم على هذه المرأة التي تلك ظروفها وقت كتابة العقد صحيح شرعا؟ مع العلم أن العقد تم في بلد مسلم من خلال ما يعرف هناك بالشهر العقاري لتزويج الأجانب, أرجو التفصيل.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط للنكاح ما يلي:
1ـ شروط عامة لصحة عقد النكاح وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766.
2ـ ما يختص بالزوجة النصرانية وهو أن تكون عفيفة، كما في الفتوى رقم:3731.
ولا أثر لما ذكرته من أنها لا تتبع كنيستها ولا تثق في القساوسة ما دامت تؤمن بمعتقد النصارى لدخولها في عموم قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان {المائدة:5}.
3ـ ما يختص بالولي: فالابن إذا كان نصرانيا ـ كموليته ـ بالغا عاقلا راشدا في أمور النكاح، فهو الولي الشرعي عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية، وينظر الخلاف مع الشافعية في الفتوى رقم: 129293.
وينظر في اشتراط كونه نصرانيا الفتوى رقم: 6564.
وتنظر الشروط العامة في الولي في الفتويين رقم: 12779، ورقم: 15009.
فإذا استوفى العقد على هذه المرأة ما ذكر من الشروط فإنه يكون صحيحا.
والله أعلم.