السؤال
هل يجوز الدعاء قبل التسليم من الصلاة، أو بعد التشهد؟
وإن كان يجوز هل يقال قبله: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد؟
هل يجوز الدعاء قبل التسليم من الصلاة، أو بعد التشهد؟
وإن كان يجوز هل يقال قبله: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدعاء بعد التشهد، وقبل التسليم، مستحب عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 127277
أما الإتيان بحمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم, في بداية هذا الدعاء, فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا أحد من السلف في علمنا.
جاء في دقائق أولى النهي مع منتهى الإرادات- وهو حنبلي- متحدثا عما يقال بعد التشهد الأخير: (ثم يقول ندبا: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات) أي: الحياة والموت (ومن فتنة المسيح الدجال) لحديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وغيره. والمسيح: بالحاء المهملة على المعروف.
(وإن دعا) في تشهده الأخير (بما ورد في الكتاب) أي: القرآن نحو: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] فلا بأس (أو) دعا بما ورد في (السنة) نحو: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه من حديث الصديق، قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به .قال: قل - فذكره " (أو) دعا بما (ورد عن الصحابة) كحديث ابن مسعود موقوفا، وذهب إليه أحمد. قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول في سجوده: " اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك "
(أو) دعا بما ورد عن (السلف) الصالح فلا بأس. انتهى.
والله أعلم.