توفي عن ثلاث زوجات وخمسة أبناء ابن

0 125

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي لأبناء الابن تعصيبا ـ بينهم بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجات الثلاث ثمنها ـ خمسة عشر سهما, لكل واحدة منهن خمسة ـ ولكل ابن ابن واحد وعشرون سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 15 120 3 زوجات 1 15 5 ابن ابن 7 105

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة