السؤال
إذا كان لا يجوز تبني اللقيط مجهول الأب ونسبته إلى من كفله فلمن ينسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان اللقيط مجهول الأب ولم يدع نسبه أحد، فإنه لا ينسب لأحد وإنما يدعى أخا في الدين، كما جاء في قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) [الأحزاب:5]
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتساب لغير الأب في عدة أحاديث منها قوله: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي بكرة، ولا حرج في أن يختار له اسم عام، كفلان ابن عبد الله