قضاء الفوائت بين القائلين بالوجوب وعدمه

0 234

السؤال

هل يوجد قول لواحد من أهل العلم يعفي من صلى في وقت متأخر من عمره، من قضاء الفوائت؛ فالإسلام يجب ما قبله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن ترك الصلاة جحودا لها، فإنه كافر باتفاق أهل العلم، فلا يقضي بعد إسلامه, كما اتفق العلماء على أن النائم عن الصلاة، والناسي يقضي.

وأما من تركها عمدا حتى يخرج وقتها، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقضي وجوبا, وذهب بعض أهل العلم بأنه لا يقضي, وممن اختار عدم لزوم القضاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وانتصر له ابن القيم في كتاب الصلاة, وليس قولهم: لا يقضي، من باب العفو عنه، وإنما من باب أنها لا تصح منه، كمن صلى قبل الوقت.

والراجح عندنا هو القول الأول؛ وانظر الفتوى رقم: 121796، والفتوى رقم: 65785 عن قضاء الصلاة المتروكة عمدا بين الوجوب وعدمه.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 122448 عن الحد الذي به يحكم بالكفر على تارك الصلاة كسلا.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة