السؤال
أنا من محبي موقعكم الكريم، والله أغلب أسئلتي وجدتكم قد أجبتم عليها.
عندي عدة أسئلة:
01/ عمري 25 سنة، وأعاني من ممارسة العادة السرية.
هل ممارستها في المنزل تسبب المشاكل في العائلة من عدم البركة في المال، وكثرة المرض؟
وهل مني الرجل غذاء للجن والشياطين؟
أفيدوني بطريقة أتخلص بها منها.
02/ نسكن في سكن وظيفي منذ أكثر من 40 سنة، وأحيل والدي- رحمه الله- على التقاعد، فأجبرتنا الشركة على إخلاء المسكن، وأحلنا على المحاكم، وكان الحكم لصالحنا. ومنذ عام اكتشفنا وثائق تنازل عن هذه المساكن منذ أكثر من 17 سنة، وقد أخفى عمال هذه الشركة الذين استولوا على هذه المساكن، هذه الوثائق. فقمنا برفع قضية ضد هذه الشركة. فطلب منا المحامي أن ندفع رشوة لتسوية الأمر.
ما حكم الدين في هذا الصنف من الرشوة؟
03/ أعيش مع والدتي- أطال الله في عمرها- وهي تطلب مني الزواج، وأنا متردد في هذه الخطوة لعدة أسباب منها: السكن، والعمل.
أفيدوني رحمكم الله.
تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العادة السرية محرمة؛ وراجع في بيان حرمتها، ووسائل التخلص منها الفتوى رقم: 7170.
وأما عن عواقب ممارستها - كالمشاكل، والأمراض ونحوها فيقال: إن للمعاصي - عموما - آثارا سيئة على العاصي.
منها ما ذكره ابن القيم بقوله: قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء الحق، وفساد القلب، وخمول الذكر، وإضاعة الوقت، ونفرة الخلق، والوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومحق البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإهانة العدو، وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك المعيشة، وكسف البال تتولد من المعصية، والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء، والإحراق عن النار. اهـ.
وأما بقية أفراد العائلة ممن لم يقر العاصي على معصيته، أو يعنه عليها، فلا عقوبة عليه بهذه المعصية، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام:164}.
وأما عن حكم الرشوة: فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل به إلى باطل وظلم، وأما ما يتوصل به إلى إحقاق حق، أو دفع ظلم فليس من الرشوة المحرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 238771 .
وأما حكم النكاح: فهو ليس بفرض في الأصل، لكنه يجب على من خشي على نفسه الوقوع في الحرام - كالزنا أو الاستمناء - كما بيناه في الفتوى رقم: 241732 .
ومن الأحوال التي يجب فيها الزواج إذا أمر به أحد الوالدين.
جاء في الإقناع وشرحه: ( ومن أمره به والداه، أو) أمره به (أحدهما. قال أحمد: أمرته أن يتزوج) لوجوب بر والديه. اهـ.
فإن كنت مستطيعا للنكاح ولم تطع أمك فيه، فقد عققتها. وانظر الفتوى رقم: 188023 .
ونتمنى منك مستقبلا التقيد بنظام طرح الأسئلة في الموقع؛ بالاقتصار على سؤال واحد لا أكثر.
والله أعلم.