السؤال
أعرف أنه لا وصية لوارث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤالي هل لا يجور أن يوصى له في حدود الثلث لا يزيد أو لا يجوز أن يوصى له بتاتا؟
أعرف أنه لا وصية لوارث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤالي هل لا يجور أن يوصى له في حدود الثلث لا يزيد أو لا يجوز أن يوصى له بتاتا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجد سبب لميراث في شخص وتحققت شروطه وانتفت موانعه، فلا يجوز أن يوصى له ولو بأقل من الثلث لأنه وارث، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن و النسائي.
ولكن لو حدث أن إنسانا أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ومنع نفاذها مطلقا المزني من الشافعية والظاهرية، وأجازها الفقهاء بشرطين:
الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع - أي بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو عته أو مرض موت، وأن يكون عالما بالموصى به.
الثاني: أن تكون الإجازة بعد موت الموصي - على اختلاف في بعض التفاصيل - .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
أما إن أجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
والله أعلم.