حكم إضافة الموظف عمولة له مع التكاليف

0 157

السؤال

طلب مني مديري في الشركة أن أتصل بصديق له؛ لأعطيه أرقام مقاولين، بخصوص أعمال معينة تخصه، وعندما اتصلت به طلب مني صديقه أن أقوم بنفسي بمخاطبة المقاولين، وشرح العمل المطلوب منهم، ومعرفة تكلفة تلك الأعمال، فقمت بذلك، وتوصلت لأقل الأسعار، وأضفت مبلغا من المال مقابل مجهودي في البحث عن أقل الأسعار، والتصميم، والمخططات، والمتابعة التي سيحتاجها العمل فيما بعد من قبلي، وقدمت التكلفة باسم أحد معارفي، وبعد اطلاعه عليها، تم الاتفاق بينهم لتكون المقاولة لي فعليا، وبإدارتي، لكن باسم صديقي صوريا، ويتعامل مباشرة مع صديق مديري، مع العلم أني لو طلبت مقابل مجهودي سواء في البحث عن مقاولين، أم في عمل التصميم، والمخططات والمتابعة فلن يعطيني شيئا، فهل ذلك الربح حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فكيف يتم التخلص منه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما فعلته من إضافة عمولة لك مع التكاليف، بطريقة فيها خديعة، واحتيال، أمر محرم شرعا، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، فاتق الله تعالى، وكف عن ذلك، ما لم تبين لصاحب العمل حقيقة الأمر، فيرضى بذلك، ويأذن لك فيه، وهو قد ائتمنك على جلب الأسعار، والتفاوض مع المقاولين، فكذبك عليه، وإعلامك له بأن الثمن الذي طلبوه هو كذا؛ لتضيف لنفسك عمولة معه، وتتحايل بإدخال طرف ثالث، كل ذلك من خيانة الأمانة، والغش المحرم، كما ذكرنا؛ وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 34829 - 223261.

ولمعرفة كيفية التخلص عن المال الحرام انظر الفتوى: 34667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة