السؤال
هل يكفر من خرج منه ريح وأكمل صلاته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خرج منه ريح أثناء صلاته, فقد بطلت, ووجب عليه قطعها وقضاؤها, وإذا أكملها عامدا, فقد ارتكب معصية شنيعة ولا يكون كافرا بهذا الفعل, وقال بعض أهل العلم بكفره لأجل الاستهزاء, جاء في المجموع للنووي: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا، فلا إثم عليه، وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه، دليلنا أنه معصية، فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى.
وفي منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية: وإلا فالمسلم لا يصلي إلى غير قبلة، أو بغير وضوء، أو ركوع، أو سجود، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب. انتهى.
والله أعلم.