حكم العمرة عن الحي القادر دون علمه

0 230

السؤال

ذاهب لأداء عمرة عن نفسي الشهر القادم، ويوجد مشاكل كبيرة بيني وبين زوجتي حتى أننا أصبحنا على وشك الطلاق. فهل يجوز عمل عمرة نيابة عن زوجتي دون أن تعلم -حيث إنها في بيت أمها- بعد إتمام عمرتي بنية صلاح حالها؟ وبماذا تنصحوني؟
وسؤال عن الحلاقة بالماكينة رقم (2) هل يعتبر حلقا أم تقصيرا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الاعتمار عنها؛ لقدرتها، ولعدم إذنها، وانظر الفتوى: 123971.

وإنما يشرع لك اللجوء إلى الله، ودعاؤه، والاستعانة به؛ ثم النظر بحكمة وتجرد لأسباب المشاكل، والسعي في علاجها، ولا مانع من استشارة المختصين في الاستشارات الأسرية، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى: 145109، 188001، 158201، 250342.

ونذكرك بما جاء في الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث أيضا: لا يفركن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن: لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد.

وقد بينا بالفتوى رقم: 20119، أن الحلق هو: إزالة الشعر بالموسى ونحوه، بحيث لا يبقى منه شيء، وعليه؛ فلو كانت الماكينة يبقى معها بعض الشعر وهو الذي يظهر؛ فهو تقصير لا حلق.

وقد سئل فضيلة الشيخ العثيمين- رحمه الله تعالى-: من قصر بالماكينة على نمرة واحد فهل له أجر من حلق؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يقصر بالماكينة ولو على نمرة واحد يعتبر مقصرا لا حالقا، فتفوته الدعوات الثلاث التي دعاها النبي صلى الله عليه واله وسلم للمحلقين، قائلا: "اللهم ارحم المحلقين " ثلاث مرات، والصحابة يقولون: والمقصرين؟ ولكنه لا يقولها لا يوافق إلا في الرابعة، قال: "والمقصرين" (متفق عليه).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة