اشترى دخانا ثم رده للبائع واسترد ثمنه، فهل يحل الانتفاع بالثمن

0 226

السؤال

ذهبت إلى محل يبيع الحرام فقط ـ محل بيع السجائر ـ واشتريت منه علبة سجائر، وبعد دقائق قليلة قررت إعادتها واسترجاع مالي، فوافق البائع ورد إلي مالي، فهل يجوز لي التصرف بهذا المال، حيث إن البائع رده إلي من مال حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبائع رد إليك مالك، والتحريم لا يتعلق بعين النقود، فلو أعطاك من النقود التي لديه لم يضرك، وقد أحسنت فيما فعلت فالدخان محرم لضرره وخبثه، ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث {الأعراف: 157}.

وفي مسند أحمد عن ابن عابس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا ضرر ولا ضرار.

وانظر الفتوى رقم: 1671.

وعلى كل، فلا حرج عليك في الانتفاع بمالك الذي استرجعته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة