السؤال
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت صفراء، وهي في بداية دورتها الشهرية؟ أفتونا -جزاكم الله خيرا-؟ وإذا فعل فماذا يلزمه؟
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت صفراء، وهي في بداية دورتها الشهرية؟ أفتونا -جزاكم الله خيرا-؟ وإذا فعل فماذا يلزمه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة تعد حيضا إذا كانت في زمن الحيض عادة, وكذا إذا كانت متصلة بالدم قبل الطهر، جاء في مجموع الفتاوى لابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض، أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا). رواه أبو داود بسند صحيح. انتهى
وبناء على ما سبق فإذا كان الجماع المذكور في زمن الحيض عادة، أو كانت الصفرة متصلة بالحيض، فهو ممنوع في حكم الجماع في الحيض, وقد ذكرنا ما يترتب عليه في الفتوى رقم :77943.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.