دواء منع الحمل سبّب اضطراب الدورة فلم أصل مدة ظنًّا أنها فترة حيض، فما الحكم؟

0 155

السؤال

أعاني من اختلال في الهرمونات بعد ولادتي, وبسبب استخدامي لدواء منع الحمل الخاص بالرضاعة، تأتي علي أيام كثيرة في الشهر تنزل مني دماء غير الدورة الشهرية، وعرفت أن معظم النساء اللاتي استخدمن حبوب منع الحمل الخاصة بالرضاعة، يعانين من نفس المشكلة، ويعاملون الدم النازل طوال الشهر معاملة الاستحاضة، ويميزونها عن الدورة بالرائحة، واللون، وفي البدايات لم أعرف كيف أميز بينها وبين الدورة الشهرية، ولم أصل 12 يوما، ظنا مني أنها من الدورة الشهرية، وأنها زادت مع هرموناتي المضطربة، وسؤالي هو: الأيام التي لم أصلها بسبب جهلي بالأمر هل يجب علي قضاؤها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان نزول الدم قد استمر أكثر من خمسة عشر يوما، فإنك تأخذين حكم المستحاضة، وحينئذ يكون الواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها خلال تلك الأيام التي كنت تظنينها حيضا؛ حيث إنه لا عبرة بالظن الذي بان خطؤه، كما هو متقرر فقها.

وصفة القضاء أن تصلي في اليوم الواحد ما تستطيعين قضاءه من تلك الأيام على الترتيب، فتبدئين باليوم الأول، فتصلين الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم تقضين اليوم الثاني، وهكذا، وانظري الفتويين: 214993، 100581 وما أحيل عليه فيهما.

ولمزيد الفائدة عن حكم استمرار نزول الدم نقول: إن كانت المرأة تعلم أيام عادتها قبل حدوث الاضطراب، فإنها تعتبر قدر عادتها زمن حيض، وما زاد على ذلك زمن استحاضة، فتغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم، وهكذا، فإذا مضى عليها الزمن الذي كانت تطهر فيه -ولا بد أن يكون أكثر من خمسة عشر يوما- اعتبرت نفسها حائضا حتى يأتي عليها عدد الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض، وهكذا.

فإن لم تكن لها عادة منضبطة عملت بالتمييز، فإذا ظهرت في الدم علامات دم الحيض، اعتبرت أنها حائض.

وإن لم تكن فيه مواصفات دم الحيض التي تعرفها النساء، فمعنى ذلك أنها طهرت من الحيض، وبقي الدم دم استحاضة، مع التنبيه على أن فترة الحيض لا تتجاوز عند جمهور الفقهاء خمسة عشر يوما، وتكون أقل من ذلك، وفترة الطهر لا تقل عن خمسة عشر يوما، وقد تكون أكثر بكثير حسب عادات النساء.

فإن لم تكن للمرأة عادة، ولم تستطع التمييز عملت بمقتضى عادة أغلب نسائها، هذا كله إن استمر نزول الدم أكثر من خمسة عشر يوما.

أما إن انقطع قبل ذلك، فالأصل أن ما زاد على العادة فإنه يأخذ حكمها، طالما لم يتجاوز أكثر الحيض، وعلى ذلك فإنك تعتبرين الأيام الزائدة ملحقة بالعادة، فتتركين فيها الصلاة، ومن ثم فلا يشرع لك قضاؤها. 

وانظري لمزيد الفائدة الفتويين: 7433، 123018.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة