السؤال
قرأت هذه الفتوى: قد يطرأ في نفسه نوع شك، لكنه مع ذلك مصدق بالله ورسوله، قال ابن تيمية: ولكن ليس كل من دخل عليه شعبة من شعب النفاق والزندقة فقبلها جهلا أو ظلما يكون كافرا منافقا في الباطن، بل قد يكون معه من الإيمان بالله ورسوله ما يجزيه الله عليه، ولا يظلم ربك أحدا. هل هذا يعني أن الإنسان إن طرأ في نفسه شك بسيط، لكن عنده في نفس الوقت إيمان بالله والرسول كبير، هل هذا لا يكفر؟ وإذا ارتد أحد الزوجين وتاب هل يجب أن يخبر الآخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نقلته؛ قد ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض، وقد قرره في مواضع؛ ويوضحه ابن القيم في الصلاة فيقول: والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان, فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل.."انتهى.
وعلى هذا؛ فلا ينطبق الشك على هذه القاعدة؛ فإن الشك شعبة يكفر بها صاحبها، وانظري الفتوى رقم: 56097، ولكن ننبه هنا إلى الفرق بين الشك والوسوسة؛ فانظريه بالفتوى رقم: 128213.
وقد بينا بالفتوى رقم: 183479 أن رجوع المرتد من الزوجين في العدة لا ينفسخ معه النكاح.
والذي تعانين منه وسوسة لا شك، فاصرفي نفسك عن وساوس الردة؛ فأنت بفضل الله بعيدة عنها، وهذه الوساوس لا تصيرين بها كافرة، ولا آثمة؛ كما بينا بالفتوى رقم: 135798.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجعي الفتاوى أرقام: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.