حكم العزوف عن النكاح

0 204

السؤال

هل الشخص القادر على الزواج أو غير القادر على الزواج إن لم يتزوج طوال حياته فإن ذلك يكون حراما، ويكون خروجا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ علما أن الإمام ابن تيمية والطبري والنووي لم يتزوجوا طوال حياتهم. فهل كل شخص له الحرية التامة في أن يتزوج أو لا يتزوج، سواء عنده القدرة أو ليس عنده القدرة؟ وماذا تعني القدرة؟ هل هي المال أم البدن أم السلطة أم الحسب والنسب؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد حث الشرع على النكاح ، ورغب فيه أيما ترغيب، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ". والمراد بالباءة القدرة المادية وهي مؤن النكاح ، والقدرة البدنية، وهي المتعلقة بالوطء. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 14223 والفتوى رقم: 120028.

 وترك النكاح ليس حراما هكذا بإطلاق ، فالنكاح يختلف حكمه باختلاف الأحوال ، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا ، وقد يكون حراما أو مكروها؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 3011

وعلى كل تقدير لا ينبغي للقادر على النكاح العدول عنه ، فإنه قد يفوت على نفسه كثيرا من مصالح الدين والدنيا المترتبة على النكاح ، وقد ذكرنا جملة منها في الفتوى رقم: 62986 والفتوى رقم: 194929 .

وهنالك من العلماء من لم يتزوج ، وقد ألف بعض العلماء كتابا في العلماء العزاب الذين ماتوا قبل الزواج ، ونحن نحمل هذا منهم على أحسن المحامل، ونعتذر لهم بأحسن الأعذار، وأنهم لهم غرض صحيح في ذلك، لا سيما وأننا قد علمنا أن حكم النكاح يختلف باختلاف الأحوال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة