هل يسوغ تأديب الأخ لأخته مع وجود الأب

0 261

السؤال

قبل أسبوعين توفي أخي الأكبر بحريق في سيارته بحادث مروري، وقد كان لي الأخ والصديق، ولدي إخوة وأخوات، وكان أخي يدافع عن عرضه وكنت ساعده الأيمن، فأبي كبير في السن عمره 78 سنة، وأمي 60 سنة، وأخواتي يحببن الانفتاح ويخفن منا قبل خوفهن من ربهن ونعلم أن هذا لا يجوز، فالخوف من الله هو الذي يبعدهن عن المعاصي، وكان والدي يغضب من أي تصرف يحدث مني أو من أخي ـ رحمه الله ـ تجاه أخواتي، فقبل أكثر من 16 سنة وجد أخي رجلا في البيت مع أختي عند دخوله البيت صباحا فعلم أبي بذلك فغضب منها، فتناسى رحمه الله وسببت مشاكل بينه وبين زوجته، ولم تستقم إلى الآن، وأمي تدافع عنها، فهي من سبب المشاكل، وقبل وفاة أخي كن يردن الانحراف وكنا بالمرصاد لهن لكن كيدهن كان أشد وأعظم حيث كن يخبرن والدي ووالدتي بأننا لا نحبهن وأننا سوف نجعلهن خادمات لدى زوجاتنا عند وفاتهما... ويعلم الله أننا لم نقم بهذا إلا غيرة عليهن، وأننا نحبهن أكثر من أبنائنا وقد وصل خبر أننا سوف نحجر على والدي ونأخذ الولاية منه لكي نربيهن ونحفظهن، فسبق القدر وتوفي أخي بسبب تحريض أبي وأمي من أخواتي فدعا أبي وأمي عليه لكي يغلقوا أفواههن فاستجيبت الدعوة، فهل كنا أنا وأخي على حق؟ وهل يشمله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك ويرحمه، وأن يهدي أبويك وأخواتك ويوفقهم لما يحب ويرضى، وأما ما سألت عنه: فجوابه يختلف بحسب حقيقة الحال، فإن كانت أخواتك قد ارتكبن ما يحرم عليهن، فإنه يجب على الوالد تقويمهن وتأديبهن بما يردعهن عن المنكر، وإن قمت أنت وأخوك بنصحهن وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، دون تعد عليهن باليد أو إيذائهن بما لا يحل، فسخط أبواك بسبب ذلك، وبسبب وشاية أخواتك بالكذب، فلا جناح عليكما، وقد قمتما بأداء حق النصيحة، وأما تأديب الأخ لأخته بالضرب ونحوه، مع وجود الأب، فليس له ذلك إلا بإذنه، بل يقتصر على الإنكار باللسان، قال الدردير في الشرح الكبير: لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه، أو السيد في رقيقه في مخالفته لله أو له، أو الزوج للنشوز أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام، أو الوالد لولده الصغير، أو معلما. اهـ. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 190017، 110551، 116856.

ويستثنى من ذلك حال مباشرة المعاصي والمنكرات إن كانت تفوت ولا يمكن تداركها، ولا سبيل لتغييرها إلا باليد، فإن ذلك من باب إنكار المنكر لا التأديب، وراجع الفتوى رقم: 123464.

وأما حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، واللفظ له، فلا علاقة له بأخيك، فإنه توفي في حادث مروري، حتى ولو كان ذلك بالفعل بسبب دعوة أبويه، وراجع في شرح هذا الحديث الفتوى رقم: 159455. ولكن يرجى للمسلم الذي يموت في حادث مروري أن يكون من جملة الشهداء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 225982.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات