حكم من شق عليه القيام لقضاء الصلوات التي تركها في صغره

0 217

السؤال

كنت أترك الصلاة في صغري، ‏ففاتتني صلوات 5 أشهر تقريبا، ‏وأحاول الآن تعويضها، وعمري الآن عشرون عاما، ولكني أمرض بصفة ‏مستمرة، وأتناول مسكنات، وأدوية ‏تجعلني أشعر بالدوران إذا وقفت مدة ‏تتجاوز الربع ساعة، أو لفترات أطول، ‏والأعمار بيد الله، وأنا قلقة من عدم ‏تعويضي لتلك الصلوات حتى الآن، فهل يجوز أن أعوض تلك الصلوات ‏وأنا جالسة؟ أم أنتظر لأعوضها ‏حسب استطاعتي وأنا واقفة، مع العلم أنني بذلك قد ‏أستغرق وقتا طويلا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن الصغير الذي هو دون سن البلوغ، لا تجب عليه الصلاة، وإنما يؤمر بها ليتعودها، وإذا بلغ لم يطالب بقضاء ما تركه منها، وقد بينا علامات البلوغ للذكر والأنثى في الفتوى رقم: 10024، فانظري تلك الفتوى.

ثم إذا تبين لك أن الصلوات التي تريدين قضاءها إنما تركتها قبل البلوغ، فإنه لا قضاء عليك.

وإن ظهر لك أنها بعد البلوغ، فإنك تطالبين بقضائها، ولو تركتها كسلا في قول جمهور أهل العلم، وقضاؤها واجب على الفور.

وإذا شق عليك القيام للصلاة، فصلي جالسة؛ لحديث: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة