مذهب الحنفية فيمن قتل شخصا بالسم

0 431

السؤال

هل القتل بالسم نوع من قتل العمد، أو من شبه العمد؟
من فضلك اذكر آراء الفقهاء خاصة رأي الحنفية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 114962 حالات القتل بالسم، ومتى يكون فيه القصاص، وذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك، فلا وجه لإعادته. وبخصوص مذهب الحنفية فليس عندهم قصاص في القتل بالسم مطلقا، أي لا يعدونه من القتل العمد، وإنما يدور مذهبهم بين الدية فيكون من شبه العمد، أو التعزير بحبس ونحوه.

 قال الشلبي الحنفي في حاشيته على (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق): (فرع) في مسألة السم: ولو سقاه سما حتى مات، فهذا على وجهين إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به، فمات، لا يجب القصاص، ولا الدية، ويحبس ويعزر، ولو أوجره إيجارا تجب الدية على عاقلته، وإن دفع إليه في شربه، فشرب، ومات لا تجب الدية؛ لأنه شرب باختياره إلا أن الدفع خدعة، فلا يجب إلا التعزير والاستغفار. اهـ. قاضيخان. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة