كلام ابن تيمية يفيد صحة تزويج الكافر لابنته الكافرة، لا ولايته

0 151

السؤال

سألتكم من قبل حول صحه زواجي مع تشككي بإسلام والدي؛ لكونه ينطق الكفر عند غضبه كثيرا، وبصراحة أنا أعلم بأنه حينها يكون غاضبا جدا، فيتكلم بما لا يعرف ، هكذا يبدو لي، وهكذا هو يقول؛ لكني أخاف أن يكون واعيا حين كفره ، فهل يكون نكاحي صحيحا ؟
وعلى فرض وفي أسوإ الظروف لو كان أبي كافرا، فهل يصح إنكاحه لي لأني قرأت أن ابن تيمية يقول بأنه لا تجوز ولاية أبي علي، ولكن النكاح لا يبطل؛ لأنه لا يوجد ما يدل على عدم صحة العقد، لكن عقده لي هو بنفسه حرام، لكن العقد نفسه كعقد زواج يصح.
وهل يمكن اعتبار إنكاح أبي لي مثل نكاح الفضولي الذي يجوز بعد أن يقره الولي عليه؟
فعلى فرض بأن أبي كافر - وأنا لن ولم أعلم ذلك، فالله أعلم بالقلوب - فهل يصح إنكاحه لي على فرض بأنه إنكاح من فضولي ، والذي يجوز بعد أن يجيزه الولي الأصلي، وهو في حينها عمي، وكل أعمامي؛ لأنهم موافقون على زواجي، وقسم منهم حضر كتابة العقد الشرعي. فهل يصح نكاحي ؟
مع العلم بأنني قبل العقد لم يخطر ببالي هذا الموضوع، وكنت قد نسيت ذلك، وإلا لطلبت من والدي أن ينطق الشهادتين قبل إنكاحي..
ومما يزيد خوفي هو أني اختلفت مع أبي قبل العقد بيوم، وكفر على حسب ما أذكر، فازداد خوفي الآن..
فهل علي إثم؟ فأنا نسيت بأنه كفر من قبل يوم من إنكاحي، ولم يخطر ببالي الموضوع.
وهل يكون نكاحي خطأ؟
وأبي يقول بأنه يكفر دون قصد أي سب لسان وزلل عند الغضب، ولا يقصد الكفر فعلا.. هذا بعد أن سألته بعد العقد الشرعي. فما حكم زواجي؟ وهل حضور أعمامي وموافقتهم جميعا - هل يصح اعتباره كولي بمكان أبي إن كان أبي فعلا كافر، وأنا لا أدري؟ مع العلم أن أبي مريض القلب لشدة الغضب، وهو إنسان عصبي جدا، وإذا غضب لا يعلم ما يقول.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبناك في الفتوى رقم : 250738 وبينا لك فيها أن أباك إذا كان تكلم بكلام كفري حال غضب أفقده الوعي حتى صار كالمجنون فلا يكون مرتدا، وإذا كان قد ارتد –والعياذ بالله- ثم تاب فالعقد صحيح. وعلى فرض أنه عقد النكاح وهو مرتد فالعقد غير صحيح، ولا يفيد وجود الأعمام طالما أن الأب هو الذي باشر العقد.

أما الكلام المذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يفيد صحة عقد الكافر زواج المسلمة، وإنما يفيد صحة تزويج الكافر لابنته الكافرة، قال –رحمه الله- : ".... وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة، وظاهره يقتضي أن لا ولاية للكافر على ابنه الكافر متوليا لنكاح، ولكن لا يظهر بطلان العقد فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي." الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 453)

وننصحك أن تعرضي عن الوساوس، وتحذري من الاسترسال معها، فإن مجاراة الوساوس يفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة