يزول وصف الزنا بالتوبة وجواز الزواج منها

0 178

السؤال

أسأل عن امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه طفلين وكان يعاملها بقسوة، لإدمانه المخدرات ووصلوا إلى حالة يرثى لها من الفقر، وقام زوجها بعمل بشع بأن جعل منها زانية مقابل أن تأتيه بالمال ممن تمارس معهم الفاحشة، وبعد فترة قليلة شعرت بالذنب وطلبت من الله التوبة وطلبت منه الطلاق، وتم بعدها بفترة الطلاق ولجأت إلى أحد الأشخاص الذين كانت تعرفهم لكي يساعدها بعمل شريف لكي تؤدي متطلبات أبنائها وحصلت على العمل مع أحد أصدقائي وهو شخص محترم ويعرف الله وعندما عملت عنده وقدرت احترامه سردت له تفاصيل قصتها وأنها تعمل من أجل أبنائها وتتمنى من الله أن يتوب عليها، وصاحب العمل تأكد من صدقها وقرر أن يتزوجها ويرعى أبناءها، علما بأنه أعزب وأصغر منها سنا، وسألني: هل يجوز له أن يتزوجها ويجعل منها زوجة صالحة ويرعى ويربي أبناءها وهو يرى أنها صادقة في توبتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظهر لهذا الرجل أن المرأة صادقة في توبتها، فلا حرج عليه في الزواج منها، فقد زال عنها وصف الزنا بالتوبة الصحيحة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كلامه على نكاح المرأة الزانية: .. وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ـ وقوله: التوبة تمحو الحوبة.

وكونها أكبر سنا منه ليس بمانع من زواجها، وكذلك كونها ثيبا، وإن كان الأصل استحباب نكاح البكر، لكن زواج الثيب مباح، بل ربما كان أولى في بعض الأحوال. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة