حكم غيبة المجهول، وحكم من أنكر الغيبة ثم أكمل المغتاب غيبته

0 150

السؤال

إذا تحدثت عن أشخاص لا يعرف السامع أسماءهم فهل تعد غيبة؟ وإذا أنكرت الغيبة في مجلس بأن قلت: "الله يبارك فيك، أنا ليس عندي استعداد أن أهدي حسناتي" ولكن المغتاب أكمل غيبته، فهل علي ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط الغيبة المحرمة أن تكون عن شخص معلوم، فإن كان الكلام عن شخص مجهول، فلا يعد ذلك من الغيبة المحرمة، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فانظري الفتوى رقم: 227230.

وأما من أنكر الغيبة بالقول المذكور، وما أشبهه من كل قول يحصل به المقصود ـ وكان حكمه الإنكار باللسان ـ فقد أدى ما عليه من إنكار المنكر، وبرئت بذلك ذمته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن.. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه.. الحديث، رواهما مسلم.

ولا حرج عليه بعد ذلك إذا أكمل المغتاب، ولكن عليه أن يفارق ذلك المجلس بشخصه إن استطاع، وإلا فبقلبه، قال النووي في الأذكار: فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه، إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه، ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته... ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة، وعجز عن الإنكار، أو أنكر فلم يقبل منه، ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع، والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه، أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع، وإصغاء في هذه الحالة.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة