السؤال
هل يجوز لزوجتي الخروج مع عمتها وزوج عمتها لقضاء بعض الحاجات -بارك الله فيكم-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا خرجت المرأة مع عمتها وزوج عمتها، وهي محتجبة الحجاب الشرعي، وأمنت خلوتها بزوج عمتها أثناء الخروج لقضاء الحاجة، فإنه لا حرج عليها ـ إن شاء الله في ذلك ـ وقد ذكر الفقهاء أنه: لو خلا رجل بنسوة، وهو محرم إحداهن جاز، وكذلك إذا خلت امرأة برجال، وأحدهم محرم لها جاز... وأن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة. اهـ مختصرا من الموسوعة الفقهية.
وراجع للفائدة فتوانا رقم: 9786، بعنوان: ما يشترط لاختلاء الرجل بامرأتين.
والله أعلم.