التلفظ بالطلاق الصريح بقصد المدارسة لا يؤدي إلى وقوع الطلاق

0 139

السؤال

كنت أنا وزجي نشاهد برنامجا عن ‏الطلاق، وأنا لا أفقه فيه أمورا ‏كثيرة، وزوجي محام، ويفهم في هذه ‏الأمور، فسألته: كيف يقع الطلاق؟ ‏فأخذ يشرح لي كيف يقع الطلاق، ‏وأثناء شرحه، ذكر أن الزوج يجب أن ‏يقول: أنت طالق، في جلسات ‏مختلفة، وأحضر كتابا، وأخذ يشرح ‏لي منه عن الطلاق، وأثناء شرحه ‏من الكتاب قال: إنه يجب أن يقول: ‏أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ‏وفي مجالس مختلفة،‏ فهل هذا الحديث الذي حدث بيني ‏وبين زوجي يوقع علي طلاقا؛ لأنه ‏ذكر لفظ صريح الطلاق، وهو أنت ‏طالق، ولكن لم يكن يوجه لي الكلام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق ولو صريحا، بقصد المدارسة والتعليم، لا يؤدي إلى وقوع الطلاق؛ لأن من ‏شروط وقوع الطلاق: قصد لفظه ومعناه، قال صاحب البهجة: إذ المعتبر قصدهما؛ ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق، لمن اسمها طالق. اهـ.

وقال الشيخ ‏منصور البهوتي: (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه) أي أن لا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له (فلا ‏طلاق) واقع (لفقيه يكرره، و) لا لـ(حاك عن نفسه، أو غيره) لأنه لم يقصد معناه، بل التعليم أو الحكاية).

وللمزيد في تقرير هذا الحكم من أقوال الفقهاء تنظر الفتوى رقم: ‏‏48463.‏

فعلم مما ذكر أن طلاقك لم يقع بما ذكرته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات