السؤال
عرفت أن التلفظ بالنية لا يجوز، ولكن كنت أتلفظ بالنية سابقا في قلبي.
فهل صلواتي السابقة صحيحة؟
وعندي سؤال آخر بشأن كفارة اليمين: كفارة اليمين في بلدي هي مائة ريال، ولكن ليس عندي سوى 48ريالا.
فهل يجوز إطعام عشرة أشخاص من طعام رخيص؟
عرفت أن التلفظ بالنية لا يجوز، ولكن كنت أتلفظ بالنية سابقا في قلبي.
فهل صلواتي السابقة صحيحة؟
وعندي سؤال آخر بشأن كفارة اليمين: كفارة اليمين في بلدي هي مائة ريال، ولكن ليس عندي سوى 48ريالا.
فهل يجوز إطعام عشرة أشخاص من طعام رخيص؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بنية الصلاة غير محرم، بل هو مشروع عند بعض أهل العلم، وبعضهم يعتبره بدعة، لعدم ثبوت ما يدل على مشروعيته.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية، كأن يقول: نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنى خلاف الأولى. والأولى أن لا يتلفظ؛ لأن النية محلها القلب، ولا مدخل للسان فيها. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية أثناء الحديث عن نية الصلاة: والمعتبر في النية عمل القلب اللازم للإرادة، ويستحب التلفظ بها عند الحنفية، والشافعية، وهو قول للحنابلة قياسا على الحج. وذكر جماعة أن التلفظ بها بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين. انتهى.
وعلى كل، فلا تأثير للتلفظ بها على صحة الصلاة، فصلواتك صحيحة، ولا تبطل بالتلفظ بالنية.
وبخصوص كفارة اليمين فهي ثلاثة أنواع على التخيير، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. وعند العجز عن هذه الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام، والإطعام المجزئ في الكفارة لا بد أن يكون من وسط الطعام الذي يطعمه الإنسان أهله، فلا يلزم أعلى منه، ولا يجزئ أدنى منه؛ قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام {المائدة:89}.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في فتح القدير: المراد بالوسط هنا، المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع، أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يجزئك شراء طعام رخيص لتخرجه كفارة عن كفارة يمينك، وإنما يجزئك إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهلك.
أما إخراج كفارة اليمين نقودا، فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 232405.
والله أعلم.