الفرق بين من قال: "لا أريدك" قاصدا إنشاء الطلاق ومن قال بقصد الرغبة فيه

0 169

السؤال

‏هل هناك فرق بين رجل تلفظ بكناية ‏من كنايات الطلاق لزوجته، وهي ‏كلمة: (لا أريدك) تعبيرا عن رغبته ‏في طلاقها، وبين آخر تلفظ بنفس ‏الكلمة، ونيته إيقاع، وإنشاء الطلاق ‏عليها بهذه الكلمة؟ فأي النيتين يقع بها الطلاق؟ أم ‏كلاهما يقع بها الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن قصد بكناية الطلاق التعبير عن الرغبة فيه، ولم يقصد إيقاعه، لم يقع طلاقه.

 أما من قصد بالكناية إنشاء الطلاق، فإنه يقع، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله-: ولو قال: أنا منك ....بائن، أو نحوها من الكنايات، اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه كسائر الكنايات.

وقال الدمياطي الشافعي -رحمه الله-: ...وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.

مع التنبيه إلى أن العبارة المذكورة في السؤال مختلف في كونها كناية طلاق، فبعض أهل العلم لا يعدونها كناية طلاق، فلا يوقعون بها الطلاق، ولو نواه، والراجح عندنا أنها كناية يقع بها الطلاق إذا نواه؛ وانظر الفتوى رقم: 126626.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات