السؤال
ما حكم نطق اسم الجلالة دون الهاء كأن يقول الشخص عبد اللا، أو إن شاللا، أو واللا، وهكذا ينطقها العامة؟.
ما حكم نطق اسم الجلالة دون الهاء كأن يقول الشخص عبد اللا، أو إن شاللا، أو واللا، وهكذا ينطقها العامة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي جرت عليه لهجات بعض الناس، لا يقصدون به الاستهانة بلفظ الجلالة، ولا التنقص من نطقها، وبالتالي فلا حرج في ذلك مادام لا يحيل المعنى، وإن كان الأولى بلا ريب أن يأتي المرء بحروف هذه الكلمة الجليلة كلها، قال الطهطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: وينبغي أن يظهر الهاء من لفظ الجلالة. اهـ.
ومما يدل على ذلك أن هناك وجها محتملا لانعقاد اليمين مع حذف الهاء من لفظ الجلالة، حملا على التخفيف والترخيم قال الرملي في نهاية المحتاج: لو حذف الهاء من لفظ الجلالة وقال: اللا، هل هي يمين أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني لأنها بدون الهاء ليست من أسمائه ولا صفاته، ويحتمل الانعقاد عند نية اليمين، ويحمل على أنه حذف الهاء تخفيفا والترخيم جائز في غير المنادى على قلة. اهـ.
والحرج هنا إنما يرفع في الكلام العادي، وأما فعل ذلك حال أداء العبادات القولية، كتكبيرة الإحرام، والأذان، والتسمية عند الذبح، فالأمر فيه تشديد، فقد نص بعض أهل العلم على عدم صحة الأذان إذا حذف هاء لفظ الجلالة، قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: يصح أذان من يلحن، مع الكراهة، إن لم يحل المعنى، فإن أحاله كقوله: الله واكبر.. أو لم يبين الهاء من لفظ الجلالة، أو من الصلاة، أو لم يبين الحاء من الفلاح، فأذانه غير صحيح. اهـ.
كما نص بعضهم على اشتراط عدم حذف هاء لفظ الجلالة من تكبيرة الإحرام لكي تصح، فعد الشرنبلالي في مراقي الفلاح في شروط صحة التحريمة: أن لا يحذف الهاء من الجلالة. اهـ.
وقال الطهطاوي في حاشيته: إذا حذف الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة الهاء من الجلالة: اختلف في انعقاد يمينه، وحل ذبيحته، وصحة تحريمته، فلا يترك ذلك احتياطا. اهـ.
ونقله ابن نجيم في البحر الرائق.
ونقل الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية بطلان صلاة من حذفها من تكبيرة الإحرام، وعن المالكية أنهم اشترطوا لتكبيرة الإحرام أن لا يحذف هاء لفظ الجلالة.
والله أعلم.