السؤال
هل يعد الحكم بسوء الخاتمة فتوى أو باب لا يجوز كلام العامة فيه؟ وهل يجوز إطلاق سوء الخاتمة على من مات وهو ينصر ظالما؟
هل يعد الحكم بسوء الخاتمة فتوى أو باب لا يجوز كلام العامة فيه؟ وهل يجوز إطلاق سوء الخاتمة على من مات وهو ينصر ظالما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم بسوء الخاتمة لشخص ما، قد يعتبر من الفتوى؛ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي, والحكم على الشخص بالردة، أو فعل الحرام يدخل في ذلك، ولكنه لا يمكن الجزم بأن شخصا معينا مات على خاتمة سيئة، إلا بقرينة واضحة كموته متلبسا بمعصية، وعليه، فينبغي الإمساك عن الخوض في شأن الشخص المعين بعد موته؛ فإنه قد أفضي إلى ما قدم، ولا سيما إن كان معروفا بالصلاح قبل موته.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم": أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة ... وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. اهـ.
وقد ذكر ابن حجر نقلا عن عبد الحق في كتاب العاقبة أنه قال: إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه، وصلح ظاهره، وإنما يقع لمن في طويته فساد، أو ارتياب، ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر، والجريء على العظائم، فيهجم عليه الموت بغته. اهـ.
وقد ذكر أهل العلم أن من علامات سوء الخاتمة، وعدم رضى الله عن العبد موته متلبسا بمعصية لم يتب منها؛ لأن الأعمال بخواتيمها، والخواتيم ميراث السوابق، وسبق بيان ذلك في الفتويين: 1958، 93721.
والله أعلم.