لايقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية أو التعليم

0 171

السؤال

كنت أنا وزوجي نتحدث في مسألة ‏الطلاق، في بداية زواجنا؛ لأني لا ‏أفهم في هذا الأمر. وأخذ يشرح لي ‏كيف يقع الطلاق، وأحكامه. وأثناء ‏حديثه قال لي: يعني مثلا إذا قلت لك: ‏أنت طالق بالثلاث، فهذه واحدة، ‏ويجب أن أقول لك: أنت طالق، أنت ‏طالق، أنت طالق.‏
‏ فهل هذا الحديث يوقع علي طلاقا، ‏وخاصة أنه ذكر صريح الطلاق، ‏وضرب المثال بي أم إنه يدخل ‏تحت ذكر الطلاق للتعليم، مع أنه لا ‏يعمل معلما أو فقيها؟
‏ أرجو الرد سريعا؛ لأن هذا الأمر ‏أحدث لي العديد من المشاكل مع ‏زوجي؛ حيث إنه يرى أنه ليس في ‏الكلام شيء، وأنا العكس، ويرى ‏أنني مصابة بالوسواس، ونحن الآن ‏في الأشهر الأولى من زواجنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، ‏وعلى آله، وصحبه، أما بعد:‏

فالتلفظ بالطلاق -لا بقصد الإنشاء- ‏وإنما على سبيل الحكاية، والمدارسة ‏ونحوها، لا يقع به طلاق، سواء في ‏ذلك من كان عمله التدريس والتعليم ‏وغيره؛ وانظري الفتوى رقم: ‏‏48463 . 

وعليه، فلم يقع طلاق من ‏زوجك بما تلفظ به على سبيل التعليم، ‏والتمثيل، وننصحك أن تعرضي عن ‏الوساوس، وتحذري من الاسترسال ‏معها؛ فإن مجاراة الوساوس يفضي ‏إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير ‏دواء لها. ‏

والله أعلم.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات