ضوابط المسابقات والجوائز والسحب عليها

0 212

السؤال

لدي موقع إنترنت جديد، وأرغب في دعوة الكثير من الناس. هل يجوز أن أعمل سحبا على جائزة لأجل أن أستضيف أكبر عدد من الزوار؟
مثل: أضف اع ؟؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال لم يصل تاما ، لكن من حيث العموم : إن كان السحب على الجوائز دون أخذ مقابل من المشاركين في السحب فقد أجازه بعض العلماء ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : المسابقات والجوائز والسحب عليها ما ضابط الحلال منها والحرام؟ فأجاب : الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بمبلغ معين، وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل الجائزة فلا بأس، ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة، فصار لنا نظران:

النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده.

النظر الثاني: بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة .اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 32493 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة