أخذ من مال أبيه بدون علمه وصرفه على زملائه.. الحكم المترتب

0 131

السؤال

لي زميل أخذ مالا من دون علم أبيه - قديما - ثم صرف ذلك المال على أصدقائه، وهم يعلمون مصدره. فهل يخرجون ذلك المال؟ وإذا أخرجوه هل يعطونه لأبيه إذا وجدوه حيا؟ أم يخرجونه كصدقة عنه؟ مع العلم أن هذا كان من زمن طويل، ولم نتقابل بعد ذلك، وقد يكون هناك مشقة في البحث عنه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أخذه الابن من مال أبيه دون علمه ورضاه لا يباح له ولا لغيره ممن علم اعتداءه عليه أخذه منه، ولا التعامل معه فيه، ومن فعل ذلك فهو مثله, فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.

قال عليش في فتاويه: مسألة في معاملة أصحاب الحرام, وينقسم مالهم قسمين؛ أحدهما: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه, ولا البيع به إن كان عينا, ولا أكله إن كان طعاما, ولا لباسه إن كان ثوبا, ولا قبول شيء من ذلك هبة, ولا أخذه في دين, ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب بكون الحرام قد فات في يده, ولزم ذمته.

وجاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: أصله في المدونة أنه يرجع أولا على الواهب، إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب، إلا أن يكون عالما بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره. اهـ
 وعليه، فما أخذتموه من ذلك المال المعتدى عليه لوالد صاحبكم عليكم ضمانه له يرد إليه إن أمكنكم ذلك إن لم يكن ابنه قد رده إليه، ولو لم تستطيعوا الوصول إليه أو معرفة هل رد الابن المال أم لا؟ فيسعكم أن تتصدقوا بالحق عن صاحبه عملا بالمستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة