كراهة التزوج بين العيدين باطل لا أصل له

0 392

السؤال

هل صحيح أنه لا يسـتـحـب عقد القران بين العيدين؟؟؟ .... وهل يوجد أيام لا يستحب عقد القران فيها ؟؟وجزاكم الله خير الجزاء....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تزعمه العوام من كراهة عقد الزواج بين العيدين لا أصل له في الشرع، بل هو من اعتقادات الجاهلية، بل استحب جمهور الفقهاء كالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة الزواج في شوال، وهو بين العيدين، لما رواه مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي فيه، وأي نسائة كان أحظى عنده مني.
قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
قال النووي في شرح الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. انتهى
وقال القاري : قيل إنما قالت هذا ردا على أهل الجاهلية فإنهم كانوا لا يرون يمنا في التزوج والعرش في أشهر الحج. انتهى
ولا نعلم وقتا جاء الشرع بالنهي عن الدخول أو عقد القران فيه، إلا الوقت الذي يكون الشخص فيه متلبسا بإحرام بعمرة أو حجة، أو تكون المرأة فيه معتدة، ونحو ذلك من موانع الزواج الشرعية.
والحاصل أن شوال كغيره من الأشهر وليس له فضل عليها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يكن قصدا، وإنما كان اتفاقا، قال الشوكاني في نيل الأوطار معلقا على الحديث: استدل المصنف -يعني أبا البركات صاحب المنتقى- بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال، وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق، وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب؛ لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتا مخصوصا، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه، وهو غير مسلم. انتهى
وإذا وجد بين الناس من يتطير بالزواج في شوال أو في غيره فيستحب لأهل الفضل والعلم فعل ذلك وإظهاره لبيان بطلان هذه العادة وهذا الاعتقاد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة