السؤال
كنت على محادثة تليفونية مع زوجتي، وطلبت منها ترك شيء ما، فقالت بأسلوب مستفز: إن شاء الله ـ مما جعلني أنفعل عليها، وقلت لها بهذا اللفظ: على الطلاق بالثلاثة إذا لم تقسمي الشركة بينك وبين فلانة تكونين علي حراما ـ فقامت هي وشريكتها بتقسيم الملابس والأشياء الأخرى، وليس 100 % حيث بقيت أشياء تصعب عليهم قسمتها، وفي اليوم الثاني ردتا الشركة وقالتا بهذا قمنا بإبرار حلفه، مع العلم أن القصد من الحلف بالطلاق هو المنع أو القسم وليس الطلاق، والله يشهد، فماذا علي؟ وماذا أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت زوجتك لم تفض الشركة كلها بينها وبين المرأة، فقد حنثت في يمينك، قال ابن قدامة رحمه الله: أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا، لم يبر إلا بفعل جميعه. اهـ
وإذا حنثت فيها لزمك ما حلفت به من التحريم، فقد سئل الشيخ عليش: عمن قال علي الطلاق ثلاثا إن كلمت زيدا تكوني طالقا، فهل يلزمه إن كلمت زيدا الطلاق الثلاث أم لا، فأجاب بقوله: الحمد لله يلزمه واحدة إن لم ينو أكثر، لأن جواب الشرط تكوني طالقا, والله أعلم, وتقدم لنا أن هذا من تعليق التعليق يتوقف لزوم الثلاث فيه على مجموع شيئين: كلامها زيدا, وعدم طلاقها, وهي تطلق بمجرد الكلام فلم يوجد مجموع الشيئين، فلم يلزمه الطلاق الثلاث. اهـ
وقولك: تكونين علي حراما ـ قد اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق أو الظهار أو اليمين، والمفتى به عندنا أنه إن لم ينو شيئا كان يمينا، وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كنت قصدت الطلاق فقد وقع، وحيث لم يكن مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وإن كنت قصدت الظهار فقد وقع الظهار، ولا يحل لك جماع زوجتك قبل أن تكفر كفارة الظهار المذكورة في الفتوى رقم: 192.
وأما إن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا محددا، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وينبغي عليك أن تجتنب الحلف بالطلاق والحرام، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.