حكم التعاون مع من يقوم بتخليص المعاملات إذا كان يدفع رشوة للموظفين

0 188

السؤال

‏لدي استفتاءان: ‏
الأول: نحن ورثة والدنا -رحمه الله- ‏من زوجتين، ولدينا مبنيان مستأجران ‏من الحكومة. وأوصى والدنا، واتفقنا ‏أن كلا منهما لأسرة، أي أبناء زوجة، ‏وباتفاق تام أي ملك، إلا أننا نقتسم ‏الإيجارات جميعا. والآن انتهى عقد ‏أحد المباني، وأتانا تعويض بدل ‏أضرار لترميم المبنى، والآخر لا زال ‏مستأجرا، ولو تم انتهاء العقد سيأتي ‏التعويض الحكومي بالنظام.‏
السؤال: هل يحق استخدام هذا ‏التعويض لترميم منزل الأسرة التي ‏تملكه، أو لا بد من تقسيمه على جميع ‏الورثة.‏
علما بأنه لو تم استخدامه لترميم ‏المبنى نفسه، سيتم الاتفاق على ‏المبنى الآخر مثل هذا. أي كل مبلغ ‏ترميم يخص أصحاب المبنى. ‏
الثاني: طلب مني شخص يعمل ‏معقبا، توصيله لموظف في إحدى ‏الدوائر يستطيع خدمته بتخليص ‏معاملات، بعدد كبير؛ لمعرفتي بهذا ‏الموظف، وقال إنه إذا قام بإنجاز ‏معاملاتي سأتفق معه على جزء من ‏المبلغ الذي أتقاضاه من عملائي، أي ‏إذا كانت المعاملة تنجز من قبلي ‏برسوم ألف ريال، أعطيه نصفها، أو ‏ثلثها كما نتفق. ‏
هل هذا يدخل في الرشوة؟ وهل أقوم ‏بمساعدته، أو أمتنع عن ذلك؟
‏ وهل استمرار تعاونهم يسيء لي؟
هذا، وحفظكم الله، وأنار دربنا وإياكم ‏بنور الهدى.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما الشق الأول من السؤال: فينبغي طرحه على علماء بلدك حيث أنت مباشرة، إذ لا يمكن الاستغناء فيه بالسؤال عن بعد؛ لأن مسائل التركات من المسائل الشائكة، وقد تحتاج استفصالا، واستقصاء لا يتأتى إلا بالمشافهة، والمباشرة. 

وأما الشق الثاني من السؤال. فجوابه: أنه لا يجوز لك التعاون مع المعقب بعدما علمت نيته في رشوة الموظف كي يتعاون معه على تخليص المعاملات الكثيرة لديه؛ لأن الموظف الذي يؤدي عمله الواجب، ويتقاضى عليه راتبا، ليس له أخذ مال من أصحاب المعاملات مقابل أداء عمله، ما لم تأذن له جهة عمله في ذلك، وهذا نادر؛ وانظر الفتوى رقم: 125483

وإذا كان المعقب يريد معاملة محرمة، فلا يجوز التعاون معه عليها، وتأثم لوفعلت ذلك؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}. وفي الحديث عن ثوبان- رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي، والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه أحمد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة