هل تجوزالاستخارة حال عدم الاطمئنان في الفتوى

0 242

السؤال

هل يجوز لرجل غير مطمئن لفتوى من أفتاه بقول ابن تيمية في الطلاق، لأنه يطمئن لقول الجمهور أكثر أن يصلي الاستخارة؟ وإذا صلاها، فهل يقول إن كان أخذي بفتوى ابن تيمية خيرا لي في ديني .... إلخ؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمن لم يطمئن لصحة الفتوى العمل بها، ولكن عليه أن يعمل بما يطمئن لصحته، قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله، وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك ـ فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه........ فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة.

وعليه، فلا تشرع الاستخارة في هذه الحال، لأن الاستخارة لا تجوز فيما لا يحل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 239518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة