حكم تشبه الرجال بالنساء في أصوتهن لغرض مادي أو للخداع

0 216

السؤال

في الآونة الأخيرة لاحظت عددا من الشباب يغيرون أصواتهم إلى أصوات نسائية لمكالمة بعض الشباب بهدف مادي. ومنهم من قال إنها جائزة لغرض ردع من يعاكس البنات.
سؤالي: هو هل يجوز تغييرهم لأصواتهم ؟ وماحكم انتفاعهم بالمال ؟ ومالرد على من قال إنها جائزة إذا كانت غير ذلك؟ مع الأدلة. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا الصنيع المرذول محرم شرعا ، ويجمع عدة محاذير ، من خداع المسلم والتغرير به ، وتتبع عورته ، وإيقاعه في الإثم - بظنه التحدث مع امرأة أجنبية - ، وأكل المال بغير حق ، وكذلك محاكاة أصوات النساء ، وهذا من التشبه بهن ، وهو من كبائر الذنوب ، قال الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر : الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها وعكسه ، أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال  .اهـ.
ومن تحصل على مال بهذه الطريقة فلا يحل له الانتفاع به ، بل يجب عليه التخلص منه ، كما بيناه في الفتوى رقم : 229198 .

وأما من يقول بأن هذه الطريقة سائغة؛ لأن فيها ردعا للمتجرئين على محادثة الفتيات : فقوله باطل ليس بصحيح ، إذ علاج المنكر لا يكون بارتكاب منكرات أخرى أشد منه ، بل العلاج يكون بالطرق الشرعية .

هذا إذا سلمنا أن في هذا الطريقة علاجا ؛ وإلا فهي لا تعدو أن تكون وسيلة لضعاف النفوس للحصول على الأموال ، وتزجية الأوقات ، وإظهار بطولات زائفة وانتصارات وهمية بالتغرير بالشباب . 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة