حكم التعويض المستفاد من شركات التأمين

0 164

السؤال

أنا شاب من تونس أعمل في شركة فلاحية ومنخرط في مؤسسة تأمين على المرض عن طريق الشركة التي أعمل بها حيث تقوم شركتي باقتطاع ما يعادل 6 في المائة من أجري الأساسي وتقوم بدفع هذه الاقتطاعات لمؤسسة التأمين مع ما يعادل 13 في المائة عنها، يعني تقوم بدفع ما يعادل 19 في المائة من أجري الأساسي لمؤسسة التأمين ـ 6 في المائة عني و 13 في المائة عن المؤجر ـ وبعد مضي 5 أشهر مرضت فأرجعت لي المؤسسة مبلغا من المال يفوق ما تم اقتطاعه مني ومن مؤجري ـ يعني أكثر من الأجر الأساسي × 19 في المائة × 5 أشهر ـ فتخلصت من المبلغ الفائض أي المبلغ الذي يتجاوز ما تم اقتطاعه مني ومن مؤجري فعليا، فهل هذا العمل صحيح؟ مع العلم أنني منخرط في مؤسسة التأمين للتمتع بما يدفعه المؤجر عني ـ أكثر من ضعفي ما أدفعه ـ نظير الانخراط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي التأمين التجاري لا حرج عليك في الانتفاع من التأمين بقدر المبلغ الذي دفعته شركتك، سواء كان مستقطعا من راتبك أو تدفعه الشركة عنك دون استقطاع، وما زاد على ذلك  تتخلص منه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، وانظر في هذا الفتوى رقم: 147559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات