لا يشترط لترك الاستمناء وجود بديل عنه

0 192

السؤال

‏ أريد أن أترك ممارسة الاستمناء.‏ فهل لا بد أن يكون هناك بديل حتى ‏لا أعود للاستمناء مرة أخرى، أم ‏ليس شرطا أن يكون هناك بديل، ‏علما أن حالتي المادية صعبة جدا.
‏فهل يمكن أن يعيش الإنسان حياته ‏كلها إلى أن يموت بدون زواج، أو ‏بدون استمناء، أو بدون الاثنين معا ‏إلى أن يموت أم إن هذا مستحيل، وما ‏نسمعه عن الأئمة الذين لم يتزوجوا ‏ليس حقيقة، أو يمكن أن يكون لهم ‏عذر يمنعهم من ممارسة الجنس؛ ‏وبالتالي امتنعوا عن الزواج؟
‏أرجو التوضيح.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط البديل لوجوب ترك الاستمناء وحرمة العودة إليه؛ لأن أدلة تحريم الاستمناء عامة تشمل حالة ‏وجود البديل كالمتزوج، وحالة عدم وجود البديل كالأعزب؛ قال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {المؤمنون:7}، ‏والاسم الموصول من صيغ العموم. ‏
وإذا كان الله ـ جل وعلاـ لا يكلف الإنسان ما يعجز عن فعله، فإذا حرم الاستمناء مع عدم البديل، دل ‏على أن الإنسان لا يعجزه ذلك، وإن طال الأمر به؛ قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت {البقرة:286}.
ولا أدل على الإمكان من الوقوع ـ كما يقال ـ وسير العلماء العزاب من خيار علماء الأمة، وصالحيها شاهدة ‏على ذلك، فإنهم ما تركوا النكاح طيلة حياتهم عجزا، أو رغبة عنه وهو سنة المرسلين، وإنما شغلهم عنه العلم ‏والدعوة، وقد جمع العلامة أبو غدة سير ثلاثين من أشهرهم في كتابه: (العلماء العزاب الذين آثروا العلم على ‏النكاح) فأفاد وأجاد.‏
وإنما يؤتى الإنسان من ترك التوبة وإدمانه لهذه الآفة، فيجمع على نفسه سلطان الهوى والشهوة، والشيطان ‏والعادة، فيتملكه شعور بالعجز عن الترك، والإحباط، وسوء الظن بالله عز وجل، وما ذاك إلا من شؤم المعصية، وإلا ‏فباليقين باب التوبة مفتوح، والله يحب التوابين، ويحب المتطهرين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا ‏يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين {العنكبوت:69}، وفي سنن النسائي عن ‏أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق ‏على الله عز وجل عونه: المجاهد في سبيل الله، ‏والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي ‏يريد الأداء. صححه الألباني‏.‏
فثق بالله ولا تعجز، وقد ذكرنا وسائل متعددة تعين على ترك هذه الآفة، كما في الفتوى رقم‏‏: ‏5524 فراجعها‏.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة