السؤال
أنا فتاة متزوجة، وأرى دائما زوجي يلعب البلايستيشن، ويحدث أصحابه بالمايك، ومع أناس آخرين، ومن كل الدول، فطلبت منه ذات مرة أن ألعب البلايستيشن، وأنني لن أتحدث إلى أحد، وبالفعل لعبت مع رجال ونساء لا أعرفهم، ولا يعرفونني، ولا يعلمون أنني فتاة؛ لأنني -كما ذكرت- لا أتحدث إلى أحد أثناء اللعب، سواء كانوا من الرجال أم النساء, وألعب من أجل التسلية فقط، فأنا متزوجة منذ سنتين، وليس لي أطفال، وعمل زوجي في الصباح والمساء؛ ولذلك أفضل أن ألعب بعض الوقت بعد قراءة القرآن، وقضاء ما لدي من أمور وأشغال في المنزل، فما قولكم في هذا؟ وهل من المحرم أن ألعب مع رجال لا أعرفهم، ولا يعرفونني؟ وماذا علي إن كان حراما؟ وهل يأثم زوجي لأنه سمح لي بذلك -اللهم لا تجعله ممن يرتكب الآثام والمعاصي-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائلة الكريمة أولا إلى حكم اللعب بألعاب أجهزة ـ البلاي ستيشن ـ فنقول: إن اشتملت اللعبة على محرم ـ كالمعازف، والصور المحرمة ـ فإنه يحرم اللعب بها، سواء كانت أحادية الجانب، أم مشتركة بين عدد من اللاعبين، ويجب عليك، وعلى زوجك التوبة من ذلك.
بل الحرمة آكد في حالة تعدد الأطراف؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
وأما إذا خلت اللعبة من الحرام فهل يجوز الاشتراك الشبكي في اللعب بين الجنسين؟ فالجواب أن الحكم على الاشتراك الشبكي بين الجنسين في اللعب عبر أجهزة: البلاي ستيشن ـ فرع عن تصوره، فنقول: إن أجهزة البلاي ستيشن المتواصلة شبكيا تتيح لروادها التواصل بينهم بالكتابة والصوت على هامش اللعبة، فيتواصل اللاعبون أولا للتوافق على الوقت واللعبة من خلال تلك الوسائط الشبكية، فإذا بدؤوا باللعب فطبيعة اللعبة لا تقتضي أي تواصل أثناء اللعب بين الأطراف إلا من خلال التفاعل الحركي في شاشة اللعبة نفسها، فيمكن لأي فرد من أفراد أسرة أحد اللاعبين أن يدخل مكان اللاعب الأصلي على نفس الجهاز، ويتابع اللعب بنفس ترميز اللاعب الأصلي ومواصفاته، دون أي تواصل وتعارف مع الآخرين، لا صوتا ولا صورة، ولا كتابة.
بناء عليه، فالمشاركة الشبكية في اللعب بين الجنسين عبر أجهزة: البلاي ستيشن ـ تارة تكون مع التواصل الاجتماعي بينهما: فهذه المشاركة ممنوعة؛ لتسببها في التواصل غير المشروع بين الجنسين، فإن شروط التواصل المباح بين الجنسين الحاجة إليه، والتسلية واللعب ليسا من الحاجة المبيحة للتواصل بين الجنسين، وتنظر ضوابط التواصل الاجتماعي الشبكي بين الجنسين في الفتوى: 246250.
وأخرى تكون المشاركة في اللعب خالية من التواصل بين الجنسين، كحالة السائلة الكريمة حيث تتابع اللعب مكان زوجها دون إنشاء أي تواصل مع المشاركين الآخرين في اللعبة من الرجال الأجانب، فهذه الصورة لا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ إذا أمنت المرأة على نفسها من الانسياق إلى التواصل الممنوع مع الرجال الأجانب؛ وذلك لأن هذه الصورة من المشاركة تختلف في حقيقتها وجوهرها عن الاختلاط المذموم بين الجنسين، وتخلو في نفس الوقت من التواصل الاجتماعي الممنوع، والأولى بالزوج أن يتفق مع أصحابه على تنظيم وقت اللعب، فيجعلون وقتا خاصا خالصا للنساء يلعبن ويتواصلن فيه، لا يشاركهن فيه غيرهن، ووقتا خاصا خالصا للرجال يلعبون فيه لا يشاركهم فيه غيرهم، فإن ذلك يدفع الشبهة والملل معا، لا سيما والزوج في عمله سائر اليوم، والمرأة قابعة وحدها في البيت.
والله أعلم.