نوعية الأذى تحدد جواز حلق اللحية من عدمه

0 348

السؤال

أنا شاب عربي، والدي يعمل في مكان حساس بالدولة، وقد أوقفوني في دورية أمن بسبب لحيتي، وعلمت أن والدي سوف يحدث له أذى في عمله، وهو يعول أسرتي وأسرة أخي الآخر .. وهو يجبرني على حلقها حتى ندفع الضرر عنا. فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلق اللحية محرم وإطالتها واجب، لكن قد يعرض للفعل الواجب ما يرخص في تركه، أو الفعل المحرم ما يرخص في فعله، فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام:119]. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج:78]. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا [النساء:28].

وبناء على ذلك؛ فإن حلق اللحية أو تخفيفها قد يرخص فيه لذلك عند الخوف على النفس أو الأهل من القتل أو الحبس أو التشريد، أو الأذى الذي لا يطيقه الإنسان كالفصل من العمل الذي لا يجد غيره، أو التضييق عليه في سبل العيش الضروري، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لك - أيها السائل - فإننا لا نرى مانعا من تخفيف لحيتك أو حلقها، وإن كان الصبر على الأذى وتحمله أفضل، أما إذا كان الأذى الذي سيلحق بك وبأسرتك خفيفا يمكن تحمله، فلا نرى عند ذلك جواز حلق لحيتك؛ لأن الالتزام بالدين في الغالب مظنة حصول الأذى، لا سيما في هذا الزمان، وقد قال تعالى: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور [لقمان:17].

ولمزيد من التفاصيل راجع لزاما الفتوى: 3198.

والله نسأل أن يثبتك ويصرف عنك كيد الفجار وشر الأشرار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة