السؤال
ولد مولود ليس له عضو ذكري، فظن أهله أنه أنثى، وتعاملوا معه على هذا الأساس، فلما بلغ، خشن صوته، وظهر الشعر في شاربه ولحيته ولا ثدي له كالنساء، ولم ينزل عليه دم الحيض، فأشكل الأمر على أهله، فذهبوا به إلى الأطباء ليستكشفوا الأمر، فأخبرهم الأطباء أنه رجل، لكن ليس له عضو ذكري كباقي الرجال، وله لحية وشارب كباقي الرجال ويلبس ملابس الرجال، ومن يومها والناس يتعاملون معه على أنه رجل، فهل بهذا يحكم عليه شرعا بأنه رجل؟ وهل يرث ميراث الرجل؟ وهل تحق له الشهادة على عقود النكاح أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أخي السائل هل الشخص المشار إليه له فرج أنثى أم لا؟ لأن هذا مؤثر في الحكم، فإن كان له فرج أنثى فإنه يحكم بكونه أنثى ولو خشن صوتها أو نبت لها شعر في شاربها أو لحيتها، فعلامة الفرج على الأنوثة أقوى من علامة خشن الصوت أو الشعر على الذكورة، وإن لم يكن له فرج أنثى، بل كان ثقب يبول منه، فما ذكرته من العلامات كاف في الحكم عليه بكونه ذكرا، قال الإمام زكريا الأنصاري الشافعي: فرع فيما يتضح به الخنثى وهو من له آلتا الرجل والمرأة أو ليس له واحدة منهما، بل له ثقبة يبول منها، والثاني لا دلالة للبول فيه، بل يوقف أمره حتى يصير مكلفا فيخبر بميله قاله البغوي، ونقله عنه النووي في مجموعه، وأقره. قال الإسنوي: ولا ينحصر ذلك في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين. انتهى.
وننصحكم بعرض حالته على أحد أهل العلم ومشافهته بالمسألة وذكر كل العلامات التي لها تعلق بالموضوع ومن ثم يحكم بكونه ذكرا أو أنثى، وما حكم له به أخذ أحكامه في الميراث والشهادة وغير ذلك، ولو ظهر أنه أنثى، فإن جمهور أهل العلم لا يجيزون شهادة النساء في النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط المالكية والشافعية والحنابلة في شاهدي النكاح الذكورة، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة النساء، ولا بشهادة رجل وامرأتين، لأنه لا يثبت بقولهن، روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق. اهـ.
والله أعلم.