الاحتفاظ بمقطع صوتي للمرأة

0 189

السؤال

ما حكم الاحتفاظ بمقطع صوت لي ولصديقاتي، ومحتوى المقطع كلام عادي للذكريات فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم مانعا شرعيا من ذلك، طالما كانت الفتنة مأمونة عند سماع ذلك المقطع، فصوت المرأة ليس بعورة بالنسبة للرجل على الراجح، ولا يحرم سماعه في ذاته، فما بالك بالمرأة، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 9792، ورقم: 102827.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة